منتديات التميز فوور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الطهارة والمياه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بيبي
مشرف المنتديات الاسلامية
مشرف المنتديات الاسلامية



عدد الرسائل : 2232
العمر : 40
   : أحكام الطهارة والمياه 15781610
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

بطاقة شخصية
اسمك: شاهر
my sms:

أحكام الطهارة والمياه Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الطهارة والمياه   أحكام الطهارة والمياه Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 9:51 am

أحكام الطهارة والمياه



إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، وهي عمود الإسلام ، وأول ما يحاسب عنه العبد ، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله ، وإن ردت رد سائر عمله .

وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ، فتارة يأمر الله بإقامتها ، وتارة يبين مزيتها ، وتارة يبين ثوابها ، وتارة يقرنها مع الصبر ، ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد .

ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا ، فهي حلية النبيين ، وشعار الصالحين ، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين ، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر .

ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك ، وكانت مادة التطهر هي الماء ، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء ، صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة ؛ لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ، ناسب تقديم مقدماتها ، ومنها الطهارة ، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث : مفتاح الصلاة الطهور ؛ وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ، فهو كالقفل يوضع على المحدث ، فإذا توضأ انحل القفل .

فالطهارة أوكد شروط الصلاة ، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط .

ومعنى الطهارة لغة :

النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية ، ومعناها شرعا : ارتفاع الحدث وزوال النجس ، وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر ، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر ، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة ، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين .

وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر ، والماء الذي لا يحصل به ذلك ، قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ، وقال تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ، والطهور هو الطاهر في ذاته ، المطهر لغيره ، وهو الباقي على خلقته - أي : صفته التي خلق عليها - ، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد ، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أو كان مقطرا .

فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة ، فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف ، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :


" أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان ، والصابون ، والسدر ، والخطمي ، والتراب ، والعجين ، وغير ذلك مما قد يغير الماء ، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ، ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء ، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء " .

ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ، ورجح القول بصحة التطهر به ، وقال : " هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، وقوله : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً نكرة في سياق النفي ، فيعم كل ما هو ماء ، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع " انتهى .

فإذا عدم الماء ، أو عجز عن استعماله مع وجوده ، فإن الله قد جعل بدله التراب ، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه .

وهذا من لطف الله بعباده ، ورفع الحرج عنهم ، قال تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .

قال ابن هبيرة :

" وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده ، فإن عدمه فبدله لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ولقوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ " انتهى .

وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام ، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية ، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة ، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين : الطهارة المعنوية من الشرك ، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله ، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة ، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه .

واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى ، فهو طهور بالإجماع ، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، لا يجوز استعماله ، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة - ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه ، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث ، والتطهر به من النجس .

فعلى هذا يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :


طهور يصح التطهر به ، سواء كان باقيا على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ، ولم تسلبه اسمه .

القسم الثاني :

نجس لا يجوز استعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل النجاسة ، وهو مما تغير بالنجاسة .

والله تعالى أعلم .





لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الانوار
المديرة العامة
المديرة العامة
نور الانوار


عدد الرسائل : 848
   : أحكام الطهارة والمياه 15781610
تاريخ التسجيل : 30/12/2007

بطاقة شخصية
اسمك: نينا
my sms:

أحكام الطهارة والمياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الطهارة والمياه   أحكام الطهارة والمياه Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 12:08 pm

بارك الله فيك اخي بيبي

وكثر الله من امثالك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fort.ahlamontada.com
 
أحكام الطهارة والمياه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب في أحكام الطهارة والمياه
» ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
» أحكام تحية المسجد
» أحكام ستر العورة
» فوائد و أحكام عن شهر صفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التميز فوور :: المنتديات الإسلامية :: ..{ قسم ألفقه والـ ع ـقيدة~-
انتقل الى: